جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص126
لعله لازم لابن إدريس وغيره ممن لا يرى بطلان العقد ببطلان الشرط، والمراد ببطلانه عدم لزوم الوفاء به، وظاهرهم المفروغية من بطلان الشرط، بل في المسالك انه متفق عليه، ولولا ذلك لامكن المناقشة فيه بأن مقتضى عموم (المؤمنون) (1) وغيره الصحة نحو البيع المشترط فبه الاقالة، وليس اشتراط ذلك منافيا لقصد النكاح، بل ولا لدوامه كما أنه ليس اشتراط ما يحصل به الفسخ اشتراطا للفسخ حتى يكون نحو الاول، أللهم إلا أن يقال: إن اشتراط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح الدائم، بل المنقطع لا على الوجه المعتبر فيفسد، لكنه كما ترى.
ويمكن أن يكون نسبة ذلك إلى القيل هنا والقواعد إشارة إلى ما ذكرناه من احتمال الصحة، فيهما، ويمكن أن يكون ذلك لاختيارهما اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، وفيه أنه مناف لجزمهما بالبطلان في الاول دونه.
وفي كشف اللثام أن الداخل في حيز القيل المؤمأ إلى تمريضه قول القائل بعد ذلك: (وإن دخل فلها مهر المثل) باعتبار بطلان الشرط الذي له قسط منالمهر، لانها إنما رضيت به لاجل الشرط، فإذا سقط زيد على المسمى مقدار ما نقص لاجله، وهو مجهول، فتطرق حينئذ الجهل إليه، ويبطل بذلك، فترجع إلى مهر المثل، وإلا فالوجه أن العقد صحيح قولا واحدا، فان الخلاف إنما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد، وقد عرفت أنه غير لازم لا فاسد كالاول.
قلت: قد صرح ببطلان العقد في جامع المقاصد والمسالك، وأنه من مسألة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظ تلك المسألة وأدلتها التي لم يفرق فيها بين الشرائط حتى مثل هذا الشرط الذي ثبت بطلانه بالاجماع المحكى وإن كان مقتضى العمومات صحته، فظهر حينئذ من ذلك أنه لا وجه لصرف القيل إلى ما ذكره، على أنه لا وجه للنظر في الرجوع إلى مهر المثل، أللهم إلا أن يقال: إن بطلان الشرط لا يقتضي ذلك، فانه ليس جزءا
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.