جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص124
المسألة (الرابعة) (إذا خطب) منها (فأجابت) ولو بالسكوت الدال على ذلك أو منوليها الشرعي فأجاب (قيل) والقائل الشيخ في بعض كتبه: (حرم على غيره خطبتها) لقوله صلى الله عليه وآله: (1) (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك، بقرينة قوله عليه السلام: (2) (أنه مستأم يأخذ بأغلى ثمن) ولوجوب الاجابة عليها، ولما فيه من إيذاء المؤمن واثارة الشحناء، وفيه منع صحة الخبر المزبور وكونه مستأما حقيقة وحرمة الدخول في السوم ولزوم إجابة كفو المنع من اجابة آخر خصوصا إذا رجح على الاول ولو بزيادة ركونها إليه مع كون الامر بيدها، فأصالة الجواز حينئذ سالمة عن المعارض (و) على تقدير الحرمة (لو) أثم وخطب و (تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا) قطعا، للاصل والعمومات، وعدم اقتضاء الاثم في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلق به نهى، وهو واضح، كما أنه على ذلك التقدير أيضا لا يحرم خطبة المسلم على الذمي، ضرورة عدم الاخوة بينهما، كما هو واضح، والامر سهل.
المسألة (الخامسة) (إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد)على المحلل (أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما) بمعنى ارتفاعه بنفسه بعد حصول ما يتحقق به التحليل (بطل العقد)لانه ليس من حقيقة النكاح في شئ، لا من الدائم ولا من المنقطع، فانه نكاح منقطع بالاصابة، وليس ذلك بنكاح شرعي، وعن المبسوط الاجماع عليه، بل عنه صلى الله عليه وآله (3)
(1 و 3) سنن البيهقي ج 7 ص 179 – 208.
(2) الوسائل الباب – 36 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 و 1.