پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص123

وقال الفرزدق: موانع للاسرار إلا من أهلها

ويخلفن ما ظن الغيور التقشف يعني أنهن عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهن، وحينئذ يكون السر مفعولا به، وهو المنهي عنه، بخلاف القول المعروف، فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذا، لا التصريح بالنكاح على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.

أو يقال: إن المراد بالمواعدة سرا الخلوة بها إلا للقول المعروف، لا للمفاكهة والتلذذ بها، وإرادة القبيح بهن كما حكاه الرازي في تفسيره، قال: (روى الحسن (1) أنه كان الرجل يدخل على المرأة وهو يعرض بالنكاح، فيقول لها دعيني أجامعك فإذا تممت عدتك أظهرت نكاحك).

وحاصل الاية حينئذ أنه لا جناح عليكم في خطبة النساء أي طلبهن للنكاح وذكرهن لذلك وفيما أكننتم في أنفسكم من ذلك، لان الله قد علم أنكم لابد وأن تذكروهن في أنفسكم وفي ألسنتكم، فرؤوف بكم ونفي الجناح عنكم في ذلك كله،وأذن لكم في ذكرهن للنكاح وخطبتهن، ولو كن في عدة وفاة أو غيرها من عدة البائن فاذكروهن واخطبوهن، ولكن لا تخطبوهن بأن تواعدوهن سرا أي جماعا ونحوه من الاشياء المستهجنة أو تواعدوهن خلوة إلا للقول بالمعروف لا لغيره، وبذلك ظهر لك وجه الاستثناء متصلا ومنقطعا، بل ووجه الاستدراك، وأما ما سمعته من الاصحاب من الفرق بين التعريض والتصريح فيصعب استفادته تماما منها إلا بمعونة إجماعهم، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو صرح) بالخطبة (في موضع المنع) منه (ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم) قطعا واجماعا بقسميه، للاصل والعمومات بعد معلومية عدم اقتضاء الاثم في ذلك حرمة النكاح، كما هو واضح.

ولعله نبه عليه لخلاف بعض العامة.

(1) تفسير الرازي ج 6 ص 142 – الطبعة الاولى.