جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص121
من الاية (1) وهو إيهام المقصود بما لا يوضع له حقيقة ولا مجازا ولا لازما بخلاف الكناية المفهمة للمراد بذكر اللوازم.
(وصورة التعريض أن يقول: رب راغب فيك أو حريص عليك) وإن الله لسائق إليك خيرا وإنك لجميلة (وما أشبهه) من الاقوال (والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك) ونحو ذلك،لكن لا يخفى عليك احتياج دلالة الاية (2) على هذه التفاصيل إلى شئ آخر من إجماع ونحوه، خصوصا بعد خلو النصوص الواردة فيها عن ذلك، ففي الحسن أو الصحيح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن قول الله عزوجل (4): ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن ينقضى عدتها أو اعدك بيت آل فلان، ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا، التعريض بالخطبة، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) وخبر عبد الله بن سنان (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل (6): لا تواعدوهن – إلى آخرها – فقال: السر أن يقول الرجل، موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، فقلت: فقوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله) وخبر أبي حمزة (7) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل (8) لا تواعدوهن – إلى آخرها – قال: يقول الرجل: أو اعدك بيت آل فلان، يعرض لها بالرفث ويرفث يقول الله عزوجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف
(1 و 2 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 235.
(3) الوسائل الباب – 37 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(5) الوسائل الباب – 37 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(6 و 8) سورة البقرة: 2 – الاية 235.
(7) الوسائل الباب – 37 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 عن علي بن أبي حمزة.