پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص120

لجروه يزيد (1) نعم لا بأس بها تعريضا وتصريحا للخلية من الزوج والعدة، بلهي حينئذ مستحبة للتأسي (2) ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها، وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا.

(ويجوز) التعريض (للمطلقة ثلاثا) في العدة (من الزوج وغيره ولا يجوز) فيها (التصريح لها منه ولا من غيره) قيل: للاية (3) منطوقا ومفهوما، ودعوى اختصاصها بعدة الوفاة ممنوعة وإن كانت بائنا لكن ذلك لا يقتضي التخصيص، ويجوز تصريحا بعد العدة من غيره لا منه قبل المحلل، لحرمتها عليه دون غيره.

(أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) ونحوها مما تحرم على الرجل أبدا كالملاعنة والمرضعة (فلا يجوز التعريض لها من الزوج) في غير العدة فضلا عنها، (ويجوز من غيره) للاية (4) (ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.

وأما المتعدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره) للاية (5) وعن الشيخ التردد في الغير من ذلك ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح (و) يجوز (التصريح من الزوج) في العدةالمضروبة احتراما له، ولذا جاز له نكاحها فيها، فيجوز له حينئذ التصريح فيها (دون غيره) الذي لا يجوز له ذلك، والعمدة في هذه الاحكام ما حكوه من الاجماع الذي به يتم ارادة خصوص التعريض المرادف للتلويح المقابل للتصريح

(1) البحار ج 44 ص 148 و 149 و 154 و 155.

والجرو بتثليث الجيم: ولد الكلب.

(2) الوسائل الباب – 42 – من أبواب مقدمات النكاح والمستدرك الباب – 33 – منها.

(3 و 4 و 5) سورة البقرة: 2 – الاية 235.