پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص117

المسألة (الثانية) (إذا تزوج بأمرأة) ولو بزعم أنها عفيفة (ثم علم) أي بان (أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد) وفاقا للمحكي عن النهاية والخلاف والسرائر والجامع وموضع من المهذب وغيرها، بل هو المشهور، للاصل وحصر موجب الفسخ في غيره في صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” وخبر رفاعة (2) عنه عليه السلام سأله (عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح ؟ قال: لا) ” خلافا للمحكي عن الصدوق وأبى علي، فخيراه، للعار الذي يندفع بالطلاق، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام (3) (في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال، يفرق بينهما، ولا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها) وهو مع الضعف وظهوره في الانفساخ لا يفيد المطلوب، فان ظاهره أن الزنا بعد العقد، مع احتمال التفريق بالطلاق، بل قيل: إنه أولى، والمحكي عن المفيد وسلار والتقي والقاضي وموضع آخر من المهذب، فخيروه إذا ظهر أنها حدت في الزنا، من غير تعرض لغير المحدودة من الزنا، ولعله لكون العار فيها أشد، وهم محجوجون بما عرفت.

وعلى كل حال فلا فسخ له (ولا الرجوع على الولي بالمهر) بعد فرض استحقاقها له بالدخول، سواء أمسكها أو فارقها، للاصل واستيفائه المعوض، وإلا كان جامعا بين العوض والمعوض عنه، بل الظاهر أن عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر، خلافا للشيخ في النهاية، فقال: له الرجوع، وكذا ابن إدريس إن كان

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.