جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص102
نكاح المقر بالخمسة مثلا، ولا نكاح من أشرك غيرهم معهم في الامامية كالزيدية وغيرهم، فضلا عن عدم جواز نكاحها للمخالف مع احتمال الجواز، لاشتراكهم في عدم الايمان بالمعنى الاخص، فهم حينئذ بالنسبة إلى ذلك ملة واحدة، وإغفال النصوص والفتاوى التعرض لذلك وغيرها مما يؤيد كون المدار على الاسلام في النكاح، وأن جميع فرقه التي لم يثبت لها الكفر بنصب أو غلو أو نحو ذلك ملة واحدة يشتركون في التناكح بينهم والتوارث وغيرهما من الاحكام والحدود، والله العالم.
(نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام) ولا نكاح الناصبية كذلك (لارتكابه) ما (ما يعلم بطلانه من دين الاسلام) مع فرضتدينهما بذلك، فهو حينئذ إنكار لضروري من ضروريات الدين، ودخول في سبيل الكافرين، كغيره ممن كان كذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) كادت تكون متواترة فيه، بل هي كذلك، بل الظاهر تحقق النصب المقتضي للكفر بالبغض والعداوة لواحد من أهل البيت وإن لم يتخذ ذلك دينا، ضرورة صدق اسم الناصب عليه، فانه العدو المبغض، بل الظاهر تحققه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلنا، ففي خبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام، فقال: إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، فقال، نعم، فقال: إذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار، قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار، وجاء الرجل فكلمها، فتبين ذلك منها، فخلى سبيلها وكانت تعجبه) نعم الظاهر ندرة ذلك في هذا الزمان أو عدمه، كما اعترف به في المسالك وأومأ إليه عليه السلام في خبر ابن سنان (3) بقوله: (إنك لا تجد أحدا
(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث – 0 – 7.
(3) الوسائل الباب – 2 – من ما يجب فيه الخمس الحديث 3 والباب – 68 -من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 من كتاب القصاص.