پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص96

المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار) إلى آخره.

والجميع كما ترى إنما يراد من الايمان فيها المرادف للاسلام، لا المعنى الاخص بقرينة استدلالهم على نفي الزيادة عن ذلك في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك، والاصل عدم الزيادة، ولا ريب في أن الايمان المعتبر عند الجميع الاسلام، ضرورة عدم معنى أخص للايمان عندهم، بل يؤيده أيضا تفريع بعضهم على ذلك عدم جواز تزويجالمسلمة غير المسلم، وغير ذلك من القرائن التي لا يخفى على من لاحظ كلماتهم الدالة على إرادة الاسلام من الايمان.

ومنه يعلم عدم قائل صريح معتد به من القدماء بعدم جواز نكاح المؤمنة غير المؤمن، ولو من فرق الامامية، كالواقفي ونحوه ممن جرى عليه حكم الاسلام في هذا الحال، على أن عباراتهم لا يخلو من تشويش بالنسبة إلى اعتبارهم في الكفاءة الايمان والتمكن من النفقة، مع معلومية عدم اعتبار الثاني في صحة العقد، حتى لو رضيت الامرأة بذلك كما ستعرف.

وكذا النصوص، ضرورة كون الايمان في السابق مرادفا للاسلام، فانه بالمعنى الاخص اصطلاح جديد، نعم ربما اطلق الايمان فيها (1) مقابل الاسلام باعتبار ارادة التصديق القلبي والتسالم الظاهري مع النفاق باطنا، ولكن المعروف مرادفته وكذا لفظ الدين الذي هو عند الله الاسلام (2) بل قوله صلى الله عليه وآله (3): (إذا جاءكم) إلى آخره خطاب مشافهة، ومن المعلوم أن من لا يرضى دينه في زمنه صلى الله عليه وآله من لم يكن مسلما، فلا يستفاد حينئذ منها بقاعدة الاشتراك أزيد من ذلك، على أن ذكر الخلق معه مع معلومية عدم اعتباره في الكفاءة قرينة على

(1) الكافي ج 2 ص 25 إلى 28.

(2) سورة آل عمران: 3 – الآية 19.

(3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 و 2.

جواهر الكلام – ج 6)