جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص89
المقتضي للانفاق تحق الزوجية، والفرض أنها كذلك عندهم، وإنما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة فيما يجب عليها من الخطاب من حيث الزوجية، لا عصيانها بمخالفة الخطاب الاخر وإن استلزم ذلك عدم جواز وطئه إياها، فهو منع شرعي لا منع منها، وإلا فهي ممكنة له من الوطئ على هذا الحال، إلا أن الشارع لم يجوز له وطئ الكافرة.
أللهم إلا أن يقال: إن الاصل براءة الذمة من النفقة، إنما المعلوم من وجوبها مع التمكن من وطئها على وجه يشمل المقام، بل يكفي في السقوط الشك في تحقق شرط الوجوب.
(و) لعل من ذلك يعلم الحكم فيما (لو اختلف الزوجان في السابقإلى الاسلام) بعد اتفاقهما على عدم الاقتران (ف) ان المصنف وغيره بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الاصحاب، ذكروا أن (القول قول الزوج، استصحابا للبراءة الاصلية) إذ لا ريب في ابتناء ذلك على الشك في تحقق شرط وجوب الانفاق، بخلاف ما لو قلنا إن الزوجية سببه، فالنفقة حينئذ ثابتة، والنزاع في المسقط، والاصل عدمه، فيكون القول قولها، كما عن قول الشافعية واستوجهه في المسالك، لكن في كشف اللثام يدفعه أن النفقة ليست أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح، وإنما تثبت يوما فيوما، والاصل في كل يوم عدمها إلى أن يثبت موجبها، وهو التمكين، وفيه أن بناء الوجوب كما عرفت على أن الزوجية سبب الانفاق، وهو مستمر في كل يوم حتى يعلم تحقق المسقط، وهو كون المنع منها.
ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطئ الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف ففي القواعد (إن القول قولها، لان الاصل بقاء استحقاق المهر الذي قد وجب بالنكاح وإنما يسقط بالمسقط، والاصل عدمه) وفيه إن الاصل عدم الوطئ.
ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقال: بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك ولم تكن مدخولا بها ففي تقديم قوله أو قولها إشكال من تعارض الاصل والظاهر،ولو قال للوثنية: أسلمت بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي إلا فيما بعدهما، فقالت: بل بشهر أو قال: أسلمت بعد العدة فلا نفقة ولا نكاح، فقالت: بل فيها