پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص87

الاقراء إنما تجب لاحتمال مفارقة من انفسخ نكاحها، والانفساخ يحصل من ذلك الوقت) واعترضه في جامع المقاصد بأن (لقائل أن يقول: إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار ولم يتحقق ذلك، فينبغي أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقدم عليه، لان إسلامهما أو إسلام الاسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا) وفيه أنه يمكن القول بأن الاختيار حيث يحصل يكشف عن الفرقة من حين الاسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب، فتأمل.

ثم لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العدة على الجميع بنحو ما عرفت، لكن فيه أنه لا يتم على تقدير استخراج الوارثات منهن بالقرعة القاضية بكون الزوجات التي خرجن بها، فيتجه حينئذ عدة الوفاة عليهن والفراق على غيرهن، أللهم إلا أن يقال: إنها بالنسبة إلى خصوص الارث، ومنه يعلم قوة ما ذكرناه سابقا من أنها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك، لا أنها معينة للموضوع الذي تجرى عليه جميع الاحكام، والله العالم.

المسألة (التاسعة) لا خلاف أجده بين من تعرض لذلك في أنه (إذا أسلم وأسلمن) معه وكن كتابيات (لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا،فتسقط نفقة البواقي) من حين الاختيار لا قبله (لانهن) فيه (في حكم الزوجات) وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيا (وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على كفره، و) حينئذ ف‍ (لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي) لانها من الديون (سواء أسلم أو بقي على الكفر) ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من الاستمتاع بعد أن كان المنع شرعيا بالكفر أو عدم الاختيار الحابس لهن، نعم قد يشكل ذلك بأنه بالاسلام