پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص82

أن الحكم فيه التخيير، بل هو كذلك أيضا لو أسلم هو في عدة الاولى وأسلمت هي بعد انقضائها قبل انقضاء عدتها، للحكم بكونهما معا زوجتين له، لانكشاف كون الاولى زوجة من حين إسلامها باسلامه في عدتها، وانكشاف كون الثانية زوجة له أيضا من أول إسلامه باسلامها في عدتها، فيتجه التخيير، لا أنه يستقر عقد الاولى وتبين الثانية منه، كما عساه يوهمه ظاهر عبارة المتن، نعم لو أن إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدتها اتجه ذلك، لا في الفرض الذي قد بان أنها زوجة له باسلامهافي عدتها، كما هو مقتضى إطلاق الادلة وإن كان قد انقضت عدة الاولى وهو واضح، ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الاربع المدخول بهن فتزوج خامسة دخل بها، ثم أسلم وتأخر إسلامها حتى انقضت عدة الاربع ثم أسلمت في عدتها، والله العالم.

المسألة (السابعة) (إذا أسلم الوثني) على وثنيته بعد الدخول (ثم ارتد وانقضت عدتها) وهي باقية (على الكفر) من حين إسلامه (فقد) بان أنها (بانت منه) من – أول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك (و) هو واضح، نعم (لو أسلمت) هي (في العدة) بان عدم الانفساخ بالاسلام، ولكن انفسخ بالارتداد، (و) حينئذ فلابد من ضرب عدة لها من حين الارتداد فان (رجع إلى الاسلام في العدة فهو أحق بها) لانكشاف عدم فسخ النكاح بالارتداد، لان المسلم منه المستمر إلى ما بعد انقضاء العدة، لا ما إذا رجع فيها، ودعوى عدم انكشاف كونها زوجة باسلامها وهو مرتد يدفعها إطلاق الادلة القاضي بأنها زوجة له حال إسلامه، فحينئذ يكون الارتداد واردا على النكاح الصحيح، فينفسخ من حينه إن بقي مستمرا إلى انقضاءالعدة (و) إلا تبين عدم الفسخ به، كما هو مقتضى إطلاق الادلة السابقة، نعم