جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص75
ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا ما في جميع ذلك حتى الفرق بين المشبه والمشبه به، ضرورة أن العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحتاج إلى محلل، فحصول العتق بعده لا يؤثر في رفعه، وإذا مضى قرءآن وقع الحكم ببراءة الذمة وبتحليلها للازواج وكذا باقي النظائر بخلاف المقام، فانه لا يصيرمستوفيا لحقه باسلام اثنتين معه، وإنما يصير متمكنا من الاستيفاء، والتمكين من الشئ لا يحل محل الشئ، وأما ما ذكره من العبارة الجامعة لم نعرف مدركه، بل هي محض دعوى بلا دليل، والمتجه ما عرفت من كون العبرة بالعتق قبل إسلامه وبعده، ففي الاول يجري عليه حكم المسلمين الاحرار، وفي الثاني يجرى عليه حكم المسلمين العبيد، لان حال إسلامه هو حال جريان الاحكام عليه، والاختيار وعدمه لامدخل له في ذلك، كما لا مدخل له في صدق تناول الادلة التي هي حر أسلم عن أربع وعبد أسلم عن ذلك، كما هو واضح بأدنى تأمل، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (اختلاف الدين فسخ) قطعا (لا طلاق)فلا يلحقه حكمه إلا بدليل (فان كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر) الذي هو بمنزلة العوض، فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوض رجع استحقاق العوض إلى مالكه، سيما مع كون الفسخ من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها، من غير فرق بين كونه عينا أو دينا، تصرفت به أولا وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ وثبوته في ذمته لو ماتت أو مات على القول به، لعدم ثبوت كون الموت فسخا،ولذا جاز النظر واللمس والتغسيل ونحو ذلك، وفي صحيح ابن الحجاج (1) عن أبي الحسن عليه السلام (في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال:
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 6.