جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص69
الاختيار في حال الاسلام، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الاسلام، فان الام حرمت بمجرد العقد على البنت).
وهذا الجواب منه – ره – مبنى على ما استدل به للمطلوب من أن المقتضي للتحريم موجود، والمانع لا يصلح للمانعية، أما وجود المقتضي فللادلة المانعة من الجمع بين الام والبنت من الكتاب (1) والسنة (2) المتواترة والاجماع، وأما عدم صلاحية المانع فلما تقرر في الاصول من أن الكفار مخاطبون بالفروع، وفيه هذه المسألة غير مبنية على ذلك، وإلا كان المتجه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه، ضرورة أن المسلم لو عقد على الام والبنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه، بل له استئناف العقد على كل منهما، فكذلك الكافر بناء على الشركة، بل لو عقد على الام أولا ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الام، إلى غير ذلكمن الاحكام التى تترتب على قاعدة الاشتراك المنافية لاطلاق الاصحاب هنا بل ولصريحه، فالاولى الاستدلال بما عرفت.
(و) منه يعلم أن (الاول أشبه) لا ما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله في مسألة الدخول، ضرورة كونه حينئذ بمنزلة عدمه قبل الاختيار الذي هو ابتداء نكاح، فان (الاسلام يجب ما قبله) (3) (و) فيه أنه لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرم.
نعم قد يقال: إن الحكم فيما (لو أسلم عن أمه وبنتها) مبني على قاعدة الاشتراك (ف) يقال حينئذ: (إن كان وطأهما حرمتا) عليه أبدا (وإن كان وطأ إحداهما حرمت الاخرى) خاصة أبدا (وإن لم يكن وطأ واحدة منهما (تخير)
(1) سورة النساء: 4 – الآية 23.
(2) الوسائل الباب – 18 و 19 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) المستدرك الباب – 15 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2 والخصائص الكبرى ج 1 ص 249 وكنز العمال ج 1 ص 17 – الرقم 243 والجامع الصغير – ج 1 ص 123.