پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص52

ابن سنان (1) عن الصادق عليه السلام (إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما) الحديث.

نعم (لا مهر لها) لان الفسخ جاء من قبلها، وفي صحيح ابن الحجاج (2) عن أبى الحسن عليه السلام (في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه) لكن في الحسن كالصحيح (3) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسيةأسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا) إلا أنى لم أجد عاملا به.

(وإن كان) إسلامها (بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة) فان أسلم فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه باسلامها، وفاقا للاكثر، بل المشهور، لنفي السبيل (4) وللنصوص السابقة (5) مضافا إلى صحيح البزنطي (6) (سأل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا إلا بتزويج جديد ” خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الاخبار له، لمرسل ابن أبى عمير (7) السابق، ومرسل جميل بن دراج (8) عن أحدهما عليهما السلام قال: (في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 – 6 – 7.

(4) سورة النساء: 4 – الآية 141.

(5) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 و 5.

(6) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5.

(7) راجع التعليقة (5) من صفحة (50).

(8) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.