جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص48
من نص أو معقد إجماع، بل قد يقال: إن المرتد مطلقا وإن كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها، وكذا المرتدة، لانه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه، وكذا الامرأة، فان حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، ومن هنا قال في الدروس: (وتمنع الردة صحة النكاح لكأفرة أو مسلمة) وقال أيضا، (ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لانه دون المسلمة وفوقالكافرة، ولانه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه، لانها لا تقتل) قلت: ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملة، مضافا إلى دعوى الاجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد الشامل لحالي ارتداد الاخر وعدمه، بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابية والزوج مرتدا مليا عن ذلك الصنف من الكتابي، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (يسقط المهر إن كان من المرأة) بلا خلاف أجده فيه لان الفسخ جاء من قبلها، ولان المعاوضة انفسخت قبل التقابض (ونصفه إن كان من الرجل) تنزيلا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول سواء كان لمسمى أو لمهر مثل، وفيه أن الاصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبب لذلك، وخروج الطلاق بدليل خاص لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا، ومن هنا صرح غير واحد بوجوب الجميع عليه، خصوصا في الارتداد الفطري المنزل المرتد (1) منزلة الميت، وستعرف أن الموت قبل الدخول يوجب الجميع، أللهم إلا أن يقال: إن الاصل في الفسخ أو ما يقول مقامه رد كل عوض إلى صاحبه كالاقالة في البيع، فمع فرض عدم الدخول لم يكن لها عليه شئ، لعدم التقابض،لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل، وألحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب
(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والصحيح (للمرتد) كما هو في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.
(جواهر الكلام – ج 3)