جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص47
فان انتقل إلى دين من بدل لم يقبل، وإلا قبل، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل، أو بعده ؟ أو علم وأشكل هل دخلوا في دين من بدل أولا ؟ فالاقرب إجراؤهممجرى الكتابيين) قلت: لا إشكال في القبول لعموم الادلة الشامل لهم، بل هو شامل لمن انتقل بين المبعث والتبديل، خصوصا والمبدلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أكثر من غيرهم، بل لم يكن لهم إلا الدين المبدل، فان الاقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من دينهم، فاما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل وآبائهم، بل هو شامل أيضا للمتهود بعد مبعث عيسى عليه السلام، فالاقوى حينئذ إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلا من علم تهوده بعد البعثة بناء على عدم قبول ذلك منه لما عرفت، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو ارتد أحد الزوجين) عن الاسلام أو ارتدا معا دفعة (قبل الدخول وقع الفسخ في الحال) مطلقا، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل من أهل العلم كافة في الاول على ما عن التذكرة، لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافرا ابتداء واستدامة ولو كتابيا، لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا، وللمعتبرة (1) في المرتد الفطري الشاملة لصورتي الدخولوعدمه كما تسمعها، والخبر (2) في الملي (المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثه أيام، فان تاب وإلا قتل) وهووإن كان خاصا بارتداد الرجل لكن في الرياض إن ارتداد المرأة ملحق به، للاجماع المركب، نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول، أللهم إلا أن يقال: إن ما قبل الدخول أولى فتأمل.
كما أنه قد يناقش في الفسخ بردتهما دفعة، ولعله لا طلاق ما دل على ذلك.
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب حد المرتد – الحديث 2 و 3 من كتاب الحدود والباب – 6 – من موانع الارث الحديث 4 و 5 من كتاب الارث.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب حد المرتد الحديث 5 مكتاب الحدود.