پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص39

النصوص الدالة على ذلك، مضافا إلى ما عن المبسوط من أنه قد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطءها بملك اليمين.

إلا أن النصوص جميعها كما ترى لا تفصيل في شئ منها بالدائم والمؤجل وملك اليمين الذي اختاره المصنف وغيره، بل قيل: إنه المشهور، بل ظاهر بعضها أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق النكاح والتزويج الذي إن لم يكن ظاهرا في الدوام فلا ريب في تناوله لهما معا.

ودعوى ظهور الاية (1) في المتعة – بأعتبار ذكر الاجر فيها الظاهر في عوضها، دون الدائم، فان عوضه يسمى بالمهر والصداق ونحوهما – يدفعها – مع أنه لا دلالة فيها على التفصيل المنافي للاطلاق، بل هي حينئذ كأخبار المتعة – منع اختصاص لفظ الاجر في ذلك، ومنع انصرافه إليه، بل أطلق في الكتاب والسنة على المهر باعتبار كونه عوض ملك منفعة البضع، على أن الاية قد اشتملت على المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، والمراد اجور الجميع، ولا ريب في عدم اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع، واحتمال اختصاص القيد بالكتابيات يدفعه ظهور الاية في خلافه، وخبر زرارة (2) المشتمل على التفسير بالمتعة مع أنه منه لا من الامام عليه السلام لا يقتضي التقييد، إذ أقصاه أن مراد الامام عليه السلام في خصوص الخبر المزبور من التزويج المتعة.

ودعوى حمل جميع ما دل على جواز الدوام على التقية يدفعها أن جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النورة، على أن فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للامام، وغيره.

كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لاجله الخبر على التقية المسقطة لحجيته، وعدم الاشعار في شئمنها بذلك، كما هو المتعارف في الاخبار الواردة مورد التقية والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي صلى الله عليه وآله له عليه فلا دلالة على ذلك، كما هو واضح.

(1) سورة النساء: 4 الآية 25.

(2) راجع التعليقة (4) من الصفحة (38).