پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص38

مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد، إثنى عشر سوطا ونصف، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف ؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) وخبر أبي مريم الانصاري (1) عن أبي جعفر عليه السلام (سألتهعن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) وصحيح محمد بن مسلم (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟).

و (منها) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة) وخبر زرارة (4) (سمعته عليه السلام يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به يعنى متعة) وخبر الاشعري (5) (سألته عليه السلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، فقال: لا أرى بذلك بأسا) الحديث.

وخبر الحسن التغلبي (6) (سألت الرضا عليه السلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال: تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى، وهي أعظم حرمة منها) إلى غير ذلك من

(1 و 2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4.

(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 والباب 13 منأبواب المتعة – الحديث 2.

وفي الموضعين قال: (سمعته يقول: لا باس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة) واما قوله: فقال: لا بأس به يعني متعة) فهو من تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل، والظاهر انه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب ثراه.

(5) الوسائل الباب – 13 – من أبواب المتعة الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المتعة الحديث 3 والباب – 13 – منها الحديث 6 عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار – ج 3 ص 145 – الرقم 524.