جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص30
تنكحوا المشركات – إلى آخرها – قال: فما تقول في هذه الاية (1) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ؟ قلت: قوله: ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الاية، فتبسم ثم سكت).
وإلى خبر زرارة (2) عن ابي جعفر عليه السلام: (لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3) وصحيحه الاخر (4) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه والمحصنات – إلىآخرها – قال: هذه منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
وإلى خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي (5) قال: (سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: والمحصنات – إلى آخرها – قال: نسختها: ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
وإلى ما عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى: (والمحصنات) عن أبي – الجارود (6) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه منسوخ بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات) بل قيل إن المراد بالمحصنات اللاتي أسلمن منهن، وبالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الاصل مؤمنات بأن ولدن على الاسلام، لما حكي أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك، فلذا أفرده بالذكر.
وإلى قوله تعالى (7): (لا تجد قوما يؤمنون بالله) إلى آخرها، فان
(1) سورة المائدة: 5 – الآية 5.
(2) الوسال الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4.
(3) سورة الممتحنة: 60 – الآية 10.
(4 و 6) الوسائل الباب – 1 – من أبواب يحرم بالكفر الحديث 1 – 7.
(5) المستدرك الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
(7) سورة المجالة: 58 – الآية 22.