جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص24
في جميعها، فليس هي إلا أخبار موافقة لا بن بكير وأصحابه، فالمتجه إماطرحها لمعارضتها بالاقوى منها، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ومن ذلك كله توقف بعض متأخرى الاصحاب في الحكم المزبور، وهو في محله، نعم إن تم الاجماع المدعى على عدم اعتبار الطلاق العدى في الحرمة حتى تنكح في مقابل ابن بكير، وتم الاجماع المدعى أيضا على اعتبار العدى في الحرمة أبدا، وتم الاجماع المدعى أيضا على تحقق التسع للعدة بالمعنى المجازى ثبت ما ذكروه، وإلا كان للنظر فيه مجال.
وعليه فالمتجه حينئذ الاقتصار عليه وقوفا على ما خالف الاصل على المتيقن من النص والفتوى، فلا تكفي المتفرقة، ولا يجرى الحكم في الامة لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذ في صور الشك بعد فهم التوالى من النصوص المزبورة، والله العالم وربما يأتي زيادة تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله.
(السبب الخامس) (اللعان، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا) نصا (1) وإجماعا، ولكن شروطه (2) الاتية في محله كأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة ولا بينة، أو ينفى ولدها الجامع لشرائط الالحاق به وتنكر ذلك، فتلزمهنما حينئذ الملاعنة، ويأمرهما الحاكم بها، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت عليه مؤبدا، بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف، ولو لم يدع المشاهدة أو أقام بينة فلا لعان إجماعا، لاشتراطه بعدم الشهداء بنص الاية (3).
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب اللعان.
(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، الا أن الموجود في المسودة التي هي بخط المصنف (قده) (بشروطه) وهو الصحيح.
(3) سورة النور: 24 – الاية 6.