جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص23
اجتهاد منه، ويؤيدة تصريح ابن بكير على ما حكي عنه في عدة من الاخبار (1) بعدم سماعه عدم اعتبار المحلل من أحد الائمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه من الرأى الذى رآه ورزقه الله إياه.
هذا ولكن الجميع كما ترى إذ خبر العلل مع أنه من المفهوم الضعيف يمكن إرادة الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الذى هو ابتداء العدة على نحو قوله تعالى (2): (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) وحينئذ فيندرج فيه الطلاق السني المقابل للبدعي الذى هو الطلاق في طهر المواقعة، وربما يؤيد ذلك أن التسع للعدة لا يكون حقيقة إلا بهذا المعنى، ضرورة عدم كون التسع للعدة فيما فرضوه، لما عرفتمن خروج كل ثالث منه، فليس هو إلا مجازا (3) لا قرينة عليه، وما في النص (4) والفتوى من تفسير الطلاق العدى بالمراجع فيه في العدة مواقعا فيها في مقابل السنى لا يقتضي أن التسع للعدة كذلك، بل لعله يقضى بخلافه، بل لعل ذكرهم التسع مع نصهم على الحرمة بالمفروض قرينة على عدم ذلك، وإلا كان مقتضاه تحريمها بالرابعة عشر، فانها هي التي تكمل بها التسع للعدة حقيقة.
وأما الرضوي فهو – مع أنه لم يثبت نسبته إلى الرضا عليه السلام عندنا – يجرى فيه نحو ذلك.
وأما الاخبار الثلاث فلا يخفى تجشم ما سمعته فيها، بل يمكن القطع بعدم إرادة ذلك منها وإن كان هو مقتضى صناعة الاصول، إذ ليس كل ما تقتضيه الصناعة حجة يعمل عليه مع القطع أو الظن المعتد به بعدم إرادته، بل فتح الباب المزبور في الخبر الثالث يسقط الاخبار عن الحجية، ضرورة قيام احتمال تصرف الراوي
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 11 و 12 والكافي ج 6 ص 77 و 78 والاستبصار ج 3 ص 271 الرقم 963 و 964.
(2) سورة الطلاق: 65 – الآية 1.
(3) في النسختين الاصليتين المبيضة والمسودة (الا مجاز) والصحيح ما أثبتناه.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 من كتاب الطلاق.