جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص22
ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت له لم تحل له أبدا) إذ هو ظاهر في اعتبار ذلك، خصوصا بعد ذكر طلاق السنة فيه مع عدم الاشارة إلى التحريم به إذا كان تسعا.
بل قد يدل على ذلك أيضا خصوص المعتبرين (1) بوجود ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة اللذين هما مما أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما في سنديهما، فلا يضر ضعف الراوي لو كان في وجه، ففي أحدهما (عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقا فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، من غير أن يراجعها يعنى يمسها، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس) فان لفظ التأييد صريح في العموم، كما لو طلقت كذلك ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلى حصول الامرين من الرجوع والوقاع، وليس نصا في مختار ابن بكير، لقبوله التقييد بحصول المحلل بعد كل ثلاث، فيكون مقتضاه حينئذ حل التزويج له أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا.
قيل: وأصرح منهما الموثق (2) عن الصادق عليه السلام (فان فعل هذا – مشيرا إلى المطلقة بالسنة – مأة مرة هدم ما قبله، وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج) بالتقريب السابق، وخروج الذيل عن الحجية بالاجماع والمعتبرة غير ملازملخروج الجميع عنها، فقد يكون من الحاق ابن بكير الذى في سنده، وكلامه
(1) ذكر أحدهما وأشاره إلى الثاني في الوسائل في الباب – 3 – من أقسام الطلاق الحديث 13 وذكرهما في الكافي ج 6 ص 77.
(2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 16 من كتاب الطلاق عن أبي جعفر عليه السلام.