پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص20

مما لم يكن للعدة ويبقى غيره، ضرورة أنك قد عرفت ظهور النصوص في اعتبار توالى التسع المحرمة، إذ هي ليست إلا الموثق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذى يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذى يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا) وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ايضا قال: (وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا غيره فيطلقها، ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح، فتلك التى لا تحل له أبدا) وصحيح ابراهيم بن عبد الحميد (3) عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام (إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت، ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول، ثم طلقهافتزوجت رجلا، ثم طلقها فتزوجت الاول، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا).

وهي كما ترى ظاهرة أو صريحة في اعتبار التوالي، نعم لا ظهور فيها باعتبار كونها للعدة في التحريم المؤبد، بل الصحيح الاخير منها صريح في عدم ذلك، كما أن الثاني منها صريح أيضا في أن الثلاثة الاخيرة للسنة، ومطلق في الثلاثة الثانية، بل ظاهر الاول منها أن موضوع المحرمة حتى تنكح وموضوع المحرمة أبدا واحد إلا أن الاولى الثلاث والثانية التسع، فالمتجه حينئذ إما تخصيصهما معا

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 31 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ووسطه في الباب – 17 – منها الحدبث 1 وذيله في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 من كتاب الطلاق.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أقسام الطلاق الحديث 2.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب – 11 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 428.