پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص19

وإن وقع في بعض الادوار عدتين احتمل إلحاق الثالثة بهما كما في مورد النص، لوجود العلاقه بالمعنيين، وعدمه لخروج مجموع الواقع من مورده، وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقا فيما خرج عن موضع النص والاجماع مجال – ثم قال – هذا كله في الحرة، وأما الامة فيحتمل تحريمها بالست لتنزيلها منزله التسع للحرة، ولان نكاح الرجلين يتحقق فيهما كتسع الحرة، وبالتسع كالحرة، لانها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد، وهما التسع ونكاح الرجلين، بخلاف الست، لتخلف الاول، ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لان ظاهر النص كون موردهالحرة، فيتمسك في الامة بأصالة بقاء الحل، ولان شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان، وذلك منتف في الامة على كل حال، لتوقف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين، وهو مغائر لظاهر اعتبار الرجلين خاصة، وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل، ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية، من كون طلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدهما محرمة وهكذا ثلاث مرات يوجب حكما لا يحصل بدونها، ومع ذلك ففيها إشكال آخر، وهو أن الحكم بالتحريم مع تمام العدد يوجب تعلقه بغير ثالثة وثانية في الامة لانه يتم في الحرة بالخامسة والعشرين إن كانت العدية هي أول الدور، والسابعة عشر في الامة، وذلك غير معهود في حكم التحريم المرتب على الطلاق).

قلت مضافا إلى أن المفهوم من النصوص (1) التي عثرنا عليها اعتبار توالى التسع للعدة في التحريم المؤبد وهو لا يكون إلا في الصورة الاولى، فيبقى غيرها على إطلاق ما دل على الحل بالمحلل في كل ثلاث، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للحكم بالتحريم المؤبد في صور الشك تمسكا باطلاق ما دل (2) عليه بالتسع خرج ما خرج

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب اقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب اقسام الطلاق الحديث 4 و 8 من كتاب الطلاق.