پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص17

الماشية: انطلقت في المرعى، ومنه المسرح للمسط، لانطلاق الشعر به، وإنما كان باحسان لانه لا يرجى معه الرجوع المضار للزوجة، لبينونتها به، وعلى كل حالفدلالة الاية ظاهرة على المطلوب الذى هو نفي الحل له بجميع وجوهه، من غير فرق بين الدوام والمتعة.

وأما النصوص (1) فهى متواترة فيه أيضا وفي أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره، ولا تكفي المتعة منها، لخبر الصيقل (2) عن أبى عبد الله عليه السلام (قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للاول ؟ قال: لا، لان الله تعالى يقول: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها، والمتعة ليس فيها طلاق) وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الاصولية، وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاص لبعض أفرادهما في مساقهما، بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضا، هذا ويأتى إن شاء الله باقى أحكام المسألة في كتاب الطلاق.

نعم الحكم المذكور ثابت للحرة (سواء كانت تحت حر أو عبد) عندنا، لان نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعدد الطلقات النساء لا الرجل.

(و) حينئذ ف‍ (إذا استكملت الامة طلقتين) لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر (حرمت عليه) أي المطلق (حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر) بلا خلاف أجدهبيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (3) متواترة فيه أيضا كما تسمعها إن شاء الله، خلافا للمحكي عن العامة، فجعلوا العبرة بالزوج، فان كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين وإن كانت حرة، وإن كان حرا اعتبر الثلاث وإن كانت زوجته أمة، والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرحت به النصوص (4) أيضا.

(1) الوسائل الباب – 3 و 4 و 9 – من أبواب اقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب اقسام الطلاق الحديث 4 من كتاب الطلاق.

(3) الوسائل الباب – 24 – من أبواب اقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

(4) الوسائل الباب – 26 – من أبواب اقسام الطلاق من كتاب الطلاق.