پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص15

ولا يراجعها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه بانقضاء العدة، فانه يجوز له كل من الامرين لكون الطلاق في المرتين رجعيا، ومقتضاه جواز الرجوع في العدة، ويكون قوله تعالى: (فامساك) بيانا للازم الحكم الاول، وهو كون الطلاق رجعيا.

وقيل: إن المعنى في الاية: الطلاق الشرعي مرتان، أي تطليقة بعد تطليقة، على أن تكون التثنية لمطلق التكرير، كما في قوله تعالى (1): (ثم ارجع البصر كرتين) أي كرة بعد اخرى، والفرض نفي شرعية الجمع والارسال كما ذهب إليه أكثر العامة، ووجوب التفريق بين الطلاقين كما ذهب إليه أصحابنا، وعلى هذا يكون قوله تعالى: (فامساك) تخييرا للازواج بعد تعليمهم كيفية الطلاق الشرعي بين الامساك بحسن المعاشرة والقيام بحقوق الزوجية والتسريح بالاحسان، أي التسريحالجميل الذى علمهم، وهو الطلاق الذى لا إرسال فيه، أو يكون المعنى على قياس ما سبق في الاول أنه بعد وقوع الطلاق المشتمل على التفريق ما يوجب أحد الامرين من إمساك الزوجة بالرجوع وتسريحها بالطلاق الثالث، أو ترك الرجوع حتى تنقضي العدة، وذلك لان تفريق الطلاق يستلزم تعدده، وأقل ما يصدق معه التعدد المرتان، فيكون الطلاق الواقع بعده ثالثا، وحينئذ يكون قوله تعالى: (فامساك) الخ بيانا لحكم الزوجة بعد تطليقها من غير ترتب على سابقه كما في الاول.

وكيف كان فالطلاق المشار إليه بقوله تعالى: (فان طلقها) هو الثالث، أما على الاول ظاهر، وأما على الثاني فلان المعنى إن طلقها بعد التكرير، أي التطليقة الواقعة بعد اخرى، ولا ريب في صدق المعنى المذكور في الطلاق الثالث، فان أقل ما يتحقق معه التكرير مرتان، والواقع بعدهما هو الثالث.

لكن لا يخفى أن الاصح ما قلناه أولا من أن المراد الطلاق الرجعي وأن الثالث هو التسريح باحسان، أما الاول فلوضوح كون المرتين حقيقة في معنى التثنية، واستعماله في مطلق التكرير مجاز قليل الاستعمال، ودعوى تبادر الشرعي في أمثال

(1) سورة الملك: 67 – ال