جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص12
وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل) الحديث.
وهو كما ترى لا تخيير فيه، مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح للاولى فيما لو قال الوكيل مثلا: (زوجتك فاطمة وزينب) فقال: (قبلت تزويج فاطمة وزينب) فان النكاح يقع للاولى حينئذ.
وعلى كل حال هو خارج عما نحن فيه.
ويمكن أن يريد المصنف صحيح جميل (1) المروى في الكافي والفقيه والتهذيبالوارد عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع) لعدم الفرق بين المسألتين، إلا أنه لا ضعف في سندة، أللهم إلا أن يريد الضعف في دلالته بأعتبار احتمال إرادة التزوج حال الكفر، واحتمال الامساك بالعقد الجديد، خصوصا بعد أن عبر بمثله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوج اختين على الترتيب، كما سمعته فيما تقدم إلا أنه كما ترى خلاف الظاهر الذى هو الحجة، على أن الخبر غير مهجور، بل عمل به الشيخ وأتباعه، بل وتبعهم يحيى بن سعيد في المحكي عنه والعلامة في المختلف، وليس متضمنا لممتنع كى يتجه طرحه أو تأويله، إذ يمكن، كون التخيير فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب، وإن كان ذلك في الاستدامة وهذا في الابتداء لكنه لا يصلح فارقا، فان ما لا يؤثر في الابتداء لا يؤثر استدامة، بل ذلك غير فاقد للتعيين، وليس هو بمنزلة (زوجتك إحدى الامرأتين) ضرورة كون الفرض تعيين كل منهما.
ولعله إلى ذلك أومأ في المختلف، حيث احتج له مضافا إلى الصحيح بوجود المقضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا انضمام العقد على الاخرى، وهو لا يقتضى تحريم المباح، كما لو جمع بين محرمة عينا ومحللة عينا في عقد، وكما لو جمعبين المحلل والمحرم في البيع، ولا أثر للاطلاق والتعيين، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة، فيبطل العقد عليها، وتحل اخرى معينة، وفي الاطلاق تحل واحدة
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1.