پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص11

ضرب من الكراهة والندب، نعم لو لم يكن للمرأة عدة لعدم الدخول لم يكن بأسأصلا، كما أومأ إليه خبر ابن طريف (1) قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها) وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، ولا ينافيه إمكان رجوع البائنة رجعيا في بعض الاحوال، ضرورة عدم جريان هذا الحكم عليه مع فرض التزويج، والله العالم.

المسألة (الثانية) (إذا طلق إحدى الاربع بائنا وتزوج اثنتينفان سبقت إحداهما كان العقد لها) بلا خلاف ولا إشكال (وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان) وفاقا للمشهور، لاستلزام صحة كل منهما بطلان الاخر ولا ترجيح، وصحة أحدهما دون الاخر غير معقولة، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذى مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص.

(و) لكنفي المتن (روى أنه يتخير) ثم قال: (وفي الرواية ضعف) قلت: بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض، كما اعترف به في المسالك وغيرها، نعم روى عنبسة بن مصعب (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1.