پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص10

أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التى طلقت) أو على الرجعى، وبمعناه غيره من النصوص (1) المستفيضة، لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة، قال: (وهو ظاهر الاخبار) وفي المسالك (في الحمل نظر من حيث عدم المعارض، نعم ورد التفصيل في الاخت في روايات: منها حسنة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن يتزوج اختها ؟ فقال: إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها) قلت: قد يستفاد ذلك من هذه الرواية، ضرورة ظهورها في أن المدار على الابراء من العصمة بعدم ملك الرجعة، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يخص الاخت ولو بقرينة فتوى الاصحاب مع ذلك.

بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له، ففي الموثق (3) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق ؟ قال: لا يحل له أن يتزوجاخرى حتى يعتد مثل عدتها) بل في خبرهم الاخر (4) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها ؟ قال: لا حتى يأتي عليه أربعه أشهر وعشرا، سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال: لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة) وفي خبر أبى بصير (5) عنه عليه السلام أيضا، قال: (سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف اليهن اخرى، قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت من يعتد ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة، قال: وإن كان متعة) إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب – 47 – من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(2) الوسائل – 48 – من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.

(3) الوسائل الباب – 47 – من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق.

(4 و 5) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 5 – 4.