پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص7

نعم قد يقال بامكان الاستدلال على جوازه بما دل على جواز الحرتين للعبد (1) القاضي بجواز الحرة له قطعا وجواز الاربع (2) القاضي بجواز ما دون ذلك له، وأن الادلة أقصى مادلت عليه المنع من الزيادة على الحرتين والزيادة على الاربع إماء بمعنى إن تزوج حرائر فلا يزيد على حرتين، وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع، وأما صور الخلط فليس في شئ من الادلة التعرض إلى منعه، فيبقى على أصل الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين، وفيه أن مقتضى ذلك جواز الحرة وثلاث إماء، بل جواز الحرتين وأربع إماء، ودعوى استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى، فالاوجه أن يقال: إن دليله بعد الاجماع بقسميه عليه وعدم صدق الزيادة على أربع منه مافى الفقيه، فأنه بعد أن روى عن حماد بن عيسى (3) (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام كم يتزوج العبد ؟ قال: قال أبى عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين) قال: وفي حديث آخر (4) (يتزوج العبد حرتين، أو أربع إماء، أو أمتين وحرة ” مؤيدا بامكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصة في تنزيل الحرة بالنسبة إليه منزلة الامتين، فالعدد الممنع منهالزيادة على أربع إماء حقيقة أو حكما، والامتان والحرة بمنزلة الاربع حكما، فلا زيادة فيه، فلا منع، والامر سهل بعد وضوح الحكم عندنا بخالاف غيرنا، فعن الاكثر أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر وعن بعض أن له أربعا مطلقا كالحر، وإجماع الفرقة المحقة ونصوصها على خلافهم.

وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الاصحاب أن الامة المبعضة كالامة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد، والمبعض كالحر في حق الاماء، فلا يتجاوز أمتين، وكالعبد في حق الحرائر، فلا يتجاوز حرتين تغليبا لجانب الحرية في الجامع للوصفين، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعا،

(1 و 2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 و 2.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 3.

(4) الوسائل الباب – 22 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 10.