پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص4

واليه يرجع ما عن الكشاف من تقدير الحال المذكورة، فانكحوا الفتيات معدودات، هذا العدد ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وعلى كل حال فمقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجواز، لاجواز الجمع بينها فلا يلزم نكاح التسع، بل قيل معنى الاية الاذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاءمن العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين، كقولك: (اقتسموا هذة البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة) ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الاعداد دون التوزيع، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد وإن كان لا يخلو من نظر، لما عرفت من أن الجمع بالحكم لا يقتضي الحكم بالجمع، فلا يلزم من الافراد تجويز الجمع بين الاعداد، ولان تجويز الاعداد لجماعة المخاطبين بمعنى تجويزه، لكل واحد منهم لا للمجموع من حيث الاجماع، فالتخيير الذي يتقتضيه العطف بأو لو كان يكون لكل ناكح يريد الجمع، فلو اختلفوا لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقوا، فلا يلزم أن يذهب تجويز الاختلاف على تقديره.

نعم يمكن أن يقال: إن العطف بالواو للدلالة على جواز كل من الاعداد لكل جامع أو مريد للجمع، فيجوز الاربع لواجد الثلاث بالتكميل، وكذا الثنتان بالنقص، ولو عطف بأو لذهب التجويز في حق الجامع، لانه قد استوفى العدد المباح له، فلا يجوز له غيره على ما يقتضيه التخيير.

وكيف كان فالغرض دلالة الاية على المطلوب من دون حاجة إلى جعل الواو فيها بمعنى أو كما في جامع المقاصد والمسالك، معللين ذلك بأنها لو بقيت علىمعناها اقتضت الاية جواز نكاح الثمانية عشر.

وفيه أولا أن مثنى مثلا بمنزلة اثنين اثنين ذكرا، وهو أعم من كونه اثنين واثنين على جهة التغاير، ولذا قال بعضهم إنه يلزم نكاح التسع لا الثمانية عشر، وثانيا أن إباحة هذه المراتب من الاعداد من حيث كونها أعدادا لا يقتضي جواز الجمع على الوجه المزبور، ضرورة عدم كون المراد من إباحة الثلاثة مثلا أنها أفراد غير الاثنين والاربعة غير الثلاثة، بل قد عرفت أن الواو تقتضي الجمع