جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص452
من غير معارض، وعموم عدم تحريم الحرام الحلال (1) ومحكي الاجماع.
بل صرح غير واحد بعدم الحرمة إن عقد عليها وهى محرمة، وهو محل للاصل خلافا للخلاف، فحرمها أيضا مستدلا عليه بالاجماع والاحتياط والاخبار، ورده في الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها، ودعوى الوفاق غير واضحة، والاحتياط ليس بحجة.
قلت: يمكن اثباته بقاعدة الاشتراك، أو بارادة الجنس من الالف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك، أللهم إلا أن يدفع الاول بأن الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما والفرض أن النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه زوجة، وهو معنى يخص الرجال، فلا تشمله قاعدة الاشتراك، والثانيبأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ، والفرض أن المحرم خاص بالذكر فيكون الجنس في ذلك.
وفي الجميع نظر أما الاول فلا ريب في تناول القاعدة إياه بعد معلومية كون ذلك من أحكام الاحرام المفروض اشتراكه بين الرجال والنساء، فكل حكم يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج، فإذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهن، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتحاد الزوجة والزوج، ومن هنا لم يتوقف أحد في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء، وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالاحرام الذى لا ريب في شموله للمذكر والمؤنث كما هو واضح، ومن ذلك كله يقوى اتحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور، نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل، بل والزنا فيها كما عرفته سابقا، بل لا إشكال عندهم في الاولين في عدم الفرق في الحرمة أبدا بين نكاح الرجل ذات العدة وبين نكاحها هي، وإن اختلفا في أولية الحرمة أبدا من العالم القادم وتبعية الاخر له فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامهدقيق نافع، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامه
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 و 12.