پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص449

أبي عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة ” وعن ابن أبى سعيد في الجامع العمل به، وهو أحوط كما أن الاحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الايقاب، بل مال بعض الافاضل إلى عدم الجواز، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق، وكذا لا يحرم ما دون الايقاب، للاصل وتعليق الحرمة عليه، والمراد به إدخال بعض الحشفة، لانه لغة إدخال القضيب، فيصدق بمسماه بخلاف الغسل المعلق نصا (2) وفتوى على غيبوبة الحشفة التى هي معنى التقاء الختانين، لكن الانصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب، فان ثبت إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متبعا، وإلا كان للتوقف فيه مجال.

ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنته الموطوء أو اخته أو امه بلا خلاف أجده فيه، لكن في مرسل موسى بن سعدان (3) ما ينافي ذلك، قال:” كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فأتاه رجل، فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام ولاخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: نعم، سبحان الله لم لا يحل ؟ فقال: إنه كان صديقا له، فقال: وإن كان فلا بأس، قال: إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس، فقال: إنه كان يفعل به، قال فأعرض بوجهه، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال: إن كان الذى كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ” إلا أنى لم أجد به قائلا، مع أنه فاقد لشرائط الحجية، فلا بأس بحمله على الكراهة، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 15 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الجنابة الحديث 2 من كتاب الطهارة.

(3) الوسائل الباب – 15 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وفيه ” مصطحبين ” الا ان الموجود في الكافي ج 5 ص 417 كالجواهر.