جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص445
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ” قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له، لانه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق ” وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام ” سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها، فزنى ما عليه ؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وبنفي سنة ” وخبر الفضل بن يونس (2) ” سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها ” وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله، عن إبيه عليهما السلام قال: ” قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل: يفرق بينهما، ولا صداق لها، إن الحدث كان من قبلها ” إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من الندب ونحوه، لاعراض الطائفة عن العمل بمضمونها.
فما عن المفيد وسلار من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرة عليه لا دليل عليه سوى الاية (4) التي قد عرفت الكلام فيها، على أن استدامة النكاح ليس نكاحها، وفي كشف اللثام ” وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدعىإلا أن يراد وطء غير الزاني، ويكون عدم التوبة إصرارا على أن المفيد قد صرح بوجوب المفارقة، لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده ” وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، ولذا ورد (5) في الاخبار أن من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور، لكنه كما ترى لا يفيد الدعوى، وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال بحفظ النسب، وفيه أنه لا نسب للزاني، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب حد الزنا الحديث 8 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب حد الزنا الحديث 9 من كتاب الحدود واشار إليه في الباب – 6 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.
(4) سورة النور: 24 – الاية 3.
(5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.