جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص441
ومنه يعلم عدم الحرمة على غيره بطريق أولى، خلافا لما عساه يظهر من إطلاق المحكى عن الصدوق في المقنع وأبي الصلاح، للاية (1) أيضا على أن زرارة قد روى (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” سأل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها، فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور، فقال: لا بأس أن يتزوجها ويحصنها ” وقال علي ابن يقطين: (3) ” قلت لابي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت فأتزوج منهن قال نعم ” وقال زرارة (4) أيضا: ” سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الاخر فليحصن بابه ” وقال علي بن رئاب (5) في المروي عنه صحيحا في المحكى عن قرب الاسناد: ” سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فاليحصن بابه مخافة الولد ” إلى غير ذلك مما لا معارض له إلا دعوى دلالة الاية على ذلك بناء على إرادة النهي من الخبر فيها، لمعلومية كذبه، تعالى الله عن ذلك.
وفيها – مضافا إلى ما عن بعضهم من أن المراد منها المشهورة بالزنا كمايشهد به بعض النصوص الاتية، وإلى ظهورها في الحرمة على غير الزاني، والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره – أن ارادة التحريم منها يقتضى أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشتركة، وللمسلمة الزانية نكاح المشرك، ولا ريب في بطلانه، للاجماع على أن التكافؤ في الاسلام شرط في النكاح، بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزانى إلا إذا كانت الزوجة زانية، والمعروف من مذهب الاصحاب جوازها على كراهة، فانهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا، من غير فرق بين الزاني وغيره، نعم
(1) سورة النور: 24 – الاية 5.
(2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وفيه ” فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور “.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 – 4 – 6.