جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص436
في تناول الادلة لها.
إنما الاشكال في نكاح الامرأة في المدة قبل العدة، كما لو تزوج امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أولهما قبل العدة، والاقرب كما في القواعد والمسالك وغيرهما عدم التحريم المؤبد، لعدم كونها ذات بعل ومعتدة واقعا، ضرورة عدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة، والاصل الحل، لكن لا يستلزم ذلك جواز الاقدام عليها، ولا صحة العقد عليها، للاكتفاء في عدم جواز ذلك استحقاق العدة عليها للزوج في نفس الامر، فلا يؤثر العقد عليها في نفس الامر وإن استمر جهلها حتى تخرج من عدته ولم يبق له تعلق بها أصلا، ضرورة معلومية عدم الزوجين في آن واحد للمرأة، كما أومأ إليه ثم في خبر الجاهلة (1) بالاعتداد، بل ربما احتمللذلك نشر الحرمة أبدا، بل قيل: إنه أولى، لكونه في زمان أقرب الى الزوجية، بل هي في ظاهر الشرع زوجة، بل هي داخلة في عموم موثق زرارة (2) عن الباقر عليه السلام المتقدم آنفا، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا دعوى الاندراج في الموثق المزبور الذى بان فيه أن الزوج حي، فالاقوي حينئذ عدم التحريم.
بل لعل الاقوى أيضا عدم إلحاق مدة المسترابة التي قد جاءها الدم في أثنائها وانتقلت الى الاعتداد عن الطلاق البائن بالاقراء بالعدة، ضرورة ظهور الحال في كونها في هذه المدة ليست ذات بعل ولا ذات عدة، والحكم بأن تلك المدة من العدة إنما كان في الظاهر، وقد انكشف فساده، فلا تحرم حينئذ مؤبدا بالعقد عليها مع عدم الدخول، ولا به مع الدخول مع الجهل، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد وشارحاها من دون ترجيح، وليس الوطء بملك اليمين في العدة بل ولا بالتحليل بناء على كونه إباحة من النكاح فيها، وإن استشكل فيه المحقق الثاني ولم يرجح، لكن وجه الترجيح فيه واضح، ضرورة عدم الاندراج في الادلة، والحكم مخالف للاصول والقياس محرم عندنا.
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 17.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.