جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص425
على القول بالبينونة وعدمها، لكن فيه أن احتمال العود على القول بها واضح الفساد،كما أنه لو قلنا بالتحريم بمجرد الوطء سقط هذا الفرع من أصله.
وكيف كان فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما، لثبوت الزوجية بناء على المختار، وعموم أدلة الارث، وفي تحريم الخامسة والاخت وبنت الاخت والاخ بل والعقد على الامة بدون رضاها، لكن في المحكي عن المهذب البارع استقرب سقوط الاذن في الامة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول دفعا للضرر، وفيه ما عرفت سابقا من أن الاقرب اعتبار الاذن في أمثالها كالممنوع عن وطئها لمرض وغيره، لا طلاق الادلة واندفاع الضرر بالطلاق.
نعم الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلا ودبرا دون باقى الاستمتاعات وفاقا لصريح بعض وظاهر آخرين، للاصل السالم عن المعارض، فما في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضا في غير محله، وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان، أجودهما ذلك كما تستحقه الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء، لان الغرض منه الانس بالمضاجعة دون المواقعة.
ولو وطأها عالما بالتحريم أثم وعزر، ولكن لاحد عليه كالحائض، ولو حملت منه لحق به الولد، نعم لا يثبت الاحصان بها، لان من شرطه التمكنمن الوطء، وهو مفقود هنا، فلو زنى أو زنت وجب الحد دون الرجم.
ولا إشكال في جواز طلاقها بناء على بقائها على الزوجية، ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق، خلافا لظاهر ما سمعته سابقا من ابن الجنيد من إغرام الدية إن أراد الطلاق، ولا دليل عليه، بل ظاهر الخبرين (1) السابقين توقف الدية على الطلاق، وهو عكس ما قاله، أللهم إلا أن يكون ذلك مراده وإن قصرت عبارته عنه، على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كل حال، فلابد من حمل ذلك على الصلح عنها بالامساك، أو حمل قوله عليه السلام: ” لا شئ عليه ” فيهما على نفي الاثم، ولو طلقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف، وكانت عنده
(1) الوسائل الباب – 34 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 3.