جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص415
إطلاق الخبرين، واشتراك علة المنع وعدم تحمل الصغيرة الوطء، وإفضائه الىالافضاء، وقبح وطء ذات الثلاث والاربع، فيستصحب المنع الى التسع، ولا ينافي ذلك اقتصار جملة من العبارات على الزوجة، لان التخصيص بالذكر لا يقتضى تخصيص الحكم، ولانها مسوقة لبيان التحريم المؤبد والخروج عن حبال الزوجية وعدمه، والثاني مختص بالزوجة، وكذا الاول على أظهر القولين، كما ستعرف.
لكن روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة، فليطأها إن شاء ” وفي الحسن (2) عنه عليه السلام أيضا إنه قال: ” في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها ” وخبر عبد الرحمان بن أبى عبد الله (3) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التى لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها ؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ” ويمكن حملها كما اعترف به جماعة على من تجاوز سنها التسع ولم تبلغ الحد الذى يخشى معه الحمل، كذات العشر وغيرها ممن لا تحيض، فيسقط الاستبراء لها عملا بهذه النصوص المطابقة للاصل والحكمة، بل يمكن حملها على الوطء بعد التسع مع عدم مضىمدة الاستبراء من حين الملك، فيصح على تفسير الصغيرة بمن لم تبلغ التسع كما هو المشهور، ولا يعارض ذلك باحتمال تخصيص تلك الادلة بما عدا المملوكة، ضرورة رجحان الاول عليه بوجوه، منها الاجماع المحكي صريحا وظاهرا على حرمة وطئها لدون التسع.
نعم روى الصدوق في المحكي من عيونه عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن اسماعيل بن بزيع (4) عن الرضا عليه السلام ” في حد الجارية الصغيرة السن الذى إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرأت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما
(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 3 – 4 – 11.