جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص414
وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها صحيح، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ” وينبغى تقييده مع عدم الاذن، للقطع بالصحة معها، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها، وبالاولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه، كما هو واضح، هذا.
ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الامة، فالمتجه عدم لحوق الاحكام السابقة جميعها حينئذ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن، وتنكح عليها الامة من غير إذن، أللهم إلا أن يستفاد من الادلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الاخذ به،والله العالم.
المسألة (السادسة) لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا (1) بل في الموثق ” لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين، فان فعل فعيبت ضمن ” لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك، نحو قوله عليه السلام في الخبر (3): ” لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ” المحمولتين على الترديد من الراوي، أو استحباب التأخير الى العشر، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه، مضافا الى إطلاق النصوص، بل صرح غير واحد بالحاق المملوكة بذلك، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الاجماع عليه، وهو الحجة بعد
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 45 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 – 7 – 2.