جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص395
في الاية من الوجوه التسعة المذكورة جميعها أو أكثرها في زبدة البيان للاردبيليوغيرها.
كالمناقشة بعدم إرادة المفهوم باعتبار سوق الاية للارشاد والمخرج عند الحاجة، نحو قوله صلى الله عليه واله (1): ” من لم يستطع منكم الباه فعليه بالصيام فانه وجاء ” ونحو القول للجار مثلا ” إذا أعوزك أمر فصر الينا ” وقول الطيب: ” إذا خفت فساد الدم فعليك بالرمان، وهيجان الصفراء فعليك بالسكنجبين ” الى غير ذلك مما يراد به الارشاد الى المخرج عند الحاجة والضرورة، ويؤيده النبوى (2) ” إن الحرائر صلاح البيت، والاماء خراب البيت ” ولذا لم يجب نكاح الحرة مع القدرة والامة مع انتفائها، ولو كان الغرض منها الامر والنهي والترتيب في الحكم لوجب ذلك.
أو باعتبار أن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى نفي الحكم عند انتفائه كما بين في الاصول، وللشرط هنا وجه ظاهر غير ذلك، وهو الترغيب في أمر النكاح والحث على فعله بمجرد القدرة عليه ولو بنكاح الامة، مع التنبيه على أن نكاح الحرة أولى وأفضل من نكاح الامة، وأنه لا ينبغي أن يعدل عن الحرة إلا للضرورة.
أو باعتبار خروجه مخرج الغالب، فانه إنما يرغب في نكاح الامة غالبا من لا يستطيع نكاح الحرة، فعبر عن مريد نكاح الامة بمن لا يستطيع نكاح الحرة إلتفاتا الى هذه الغلبة.
أو باعتبار أن ” من لم يستطع ” ليس صريحا في الشرط وإن تضمن معناه، ومفهوم الشرط إنما يكون معتبرا إذا كان معنى الشرط مفهوما من صريح اللفظ،
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الصوم المندوب الحديث 1 من كتاب الصوم مع اختلاف في اللفظ.
(2) المستدرك الباب – 47 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 وفيه ” والاماء هلاكه “.