پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص394

أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ” وصحيح ابن مسلم (1) سأل أحدهما عليهما السلام ” عن الرجل يتزوج المملوكة، قال: لا بأس إذا اضطر إليها ” ونحوه خبر أبي بصير (2) وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن الرجل يتزوج الامة، قال: لا، إلا أن يضطر الى ذلك ” ومرسل ابن بكير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل ” وخبر يونس (5) عنهم عليهم السلام ” لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة، ولذلك لا ينبغى له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة ” وخبر أبى بصير (6) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي أن يتزوج الامة على الحرة ” الحديث.

والمناقشة في الاولين بأن ثبوت البأس في المفهوم أعم من المنع يدفعها – بعد إمكان دعوى معروفية التعبير عن ذلك – أنه قد كشف عنه التصريح به في صحيح زرارة، كالمناقشة في غيرهما باشعار لفظ ” لا ينبغى ” فيه بالكراهة، فانه – بعد إمكان دفعها بمنع إشعاره بذلك – ظاهر في إرادة المنع منه هنا في بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه، كخبر أبى بصير وغيره، بل لعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه أيضا، بل منه يستفاد اندفاع المناقشة

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب القسم والنشوز الحديث 1.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 45 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 – 1 – 5.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 وفيه ” لا ينبغى للمسلم الموسر.

وكذلك لا ينبغى له.

” (6) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 45 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وذيله في الباب – 46 – منها الحديث 3.