جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص392
ظهور الامر في أصل المسألة بحمد الله وفضله.
ومنه يعلم ما في جملة من المصنفات خصوصا المسالك، وأطرف شئ فيها نقل صحيح أبى الصباح (1) متهافت المتن على وجه يخرج به عن الحجية، وناقش فيه بذلك، مع أنا لم نعثر على نسخة شاذة توافق ما ذكره، بل الموجود فيما حضرنيمن الوافي والكافي ما سمعت، وفيها أيضا المناقشة في النصوص السابقة بعدم تعرضها لتحريم الثانية الذى يمكن أن يقال: إن ترك ذلك لوضوحه، إذ لا خلاف نصا وفتوى في حرمة وطئها أولا، وهو كاف في بقاء الحرمة، واحتمال أن وطأه المحرم عليه صار سببا لحله ثانيا باعتبار تحريم الاولى عليه، فيرتفع الجمع كما ترى، وعليه قد يحتمل حينئذ عود حل الاولى له بوطئه المحرم لها، لكن تحرم الثانية عليه، فيرتفع الجمع، وهكذا، وهو كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرناه الذى منه قد يستفاد حكم الاختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجه يقوم مقام الوطء بناء على ما سمعته سابقا دفعة واحدة، فان تحريمهما معا بذلك غير بعيد، بل لعله أولى من حرمة الاولى بوطء الثانية، كما هو واضح.
هذا وفي خبر ابن أبى عمير (2) المروي في زيادات التهذيب عن رجل من أصحابنا قال: ” سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع ثنتين من ولد فاطمه عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها قال: أي والله ” وعن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الاصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض، وصريحآخر في غيره، مضافا الى عموم الكتاب والسنة، فهو حينئذ من الشواذ التى امرنا بالاعراض عنها، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك، وعمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع والتشنيع وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة، ووافقه على ذلك، لكن لا يخفى على من رزقه الله
(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9.
(2) الوسائل الباب – 40 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.