پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص388

كما مر وإنما يمنع الجمع بالوطء بخلاف الحرة، فان الممتنع الجمع بالعقد وإن لم يطأ، فالوطء في الاماء منزل منزلة العقد في الحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيل للعقد المحرم فالامة تحل أختها بترك وطئها المنزل منزلة العقد، فانه مع ترك الوطء تصير مملوكة غير فراش، والملك لا يمنع الجمع، وفيه أن الخبر المزبور مع فقده لشرائط الحجية دال على حل الثانية بالاعتزال، ومحل البحث في الوطء بدون اعتزال في الاولى، على أنه بالنسبة الى ذلك معارض بما سمعته من النصوص والاجماع بقسميه على عدم حل الثانية لمن وطأ الاولى إلا باخراج الموطوءة عن الملك، بل ولما تسمعه من النصوص (1) في المقام،والاعتبار لا يصلح معارضا للادلة، فلا ريب في ضعفه، بل وبطلانه، نعم لعل القائل المزبور يريد حرمتهما معا عليه، وحينئذ يكون له وجه تعرفه فيما يأتي.

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وابنا البراج وسعيد وتبعهم جماعة منهم الفاضل في محكى المختلف وولده والشهيد في شرح الارشاد والمحقق الثاني في شرحه على القواعد: (إن كان) الوطء (بجهالة) للموضوع أو الحكم (لم تحرم الاولى) عليه كحرمتها حال العلم، بل يجوز له الرجوع إليها إذا أخرج الثانية عن ملكه ولو للعود إليها (وإن كان) الوطء (مع العلم حرمت) الاولى (حتى تخرج الثانية) من ملكه (لا للعود الى الاولى و) حينئذ ف‍ (لو أخرجها للعود) إليها (والحال هذه لم تحل الاولى) قال فيها ما هذا لفظه: ” لا بأس أن يجمع الرجل بين اختين في ملك، لكنه لا يجمع بينهما في الوطء، لان حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك الاختين فوطأ واحدة منهما لم يجز له وطء الاخرى حتى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما، فإن وطأ الاخرى بعد وطئه للاولى وكان علما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع الىالاولى لم يجز له الرجوع الى الاولى، وإن لم يعلم بتحريم ذلك جاز له الرجوع الى الاولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه “.

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.