جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص385
أو الاشياء في الوصية.
وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة، نعم ما سمعته – من ضعف الظن بإرادة ذلك منه خصوصا بعد إعراض المعظم وقوة القواعد المنافية له وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه والاحتياط في الفروج – يوهن الركون إليه، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال، لان الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا، وهو الحجة، بل ستعرف فيما يأتي من العقد على الازيد من النصاب قوة التخيير، وهو مع ما نحن فيه من واد واحد، والله العالم.
المسألة (الثانية) (لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط: (يصح) التزويج، (وحرمت الموطوءة بالملك أولاما دامت الثانية في حباله) وعن التحير اختياره، لكون المحرم الجمع، فيدور الامر بين بطلان التزويج أو الوطء أو كليهما، ولا ريب أن التزوج أقوى من غيره، لكثرة ما يتعلق به من الاحكام التي لا يلحق الوطء بالملك، كالطلاق والظهار والايلاء والميراث وغيرها، بل الغرض الاصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة منع القوة، وترتب تلك الاحكام لا يدل عليها، بل ولا كون الغرض الاصلى من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيح، بل بعد استفراش الامة اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه، ضرورة انحصار فرد الجمع به، فهو حينئذ نكاح الاخت على الاخت، بل ليس هو من التعارض الذى يفزع فيه الى الترجيح، كما هو واضح.
ومن الغريب ما في المسالك من أنه ” اجيب عن ذلك ببطلان القياس مع وجود الفارق، فان النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ” إذ لا يخفى عليك عدم