پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص384

(قيل) والقائل جماعة منهم الشيخ في محكي المبسوط وابنا إدريس وحمزة وغيرهم: (بطل نكاحهما) للنهي (1) المقتضي للفساد، وإن لم يكن في عبادة، ولامتناع نكاح كل منهما مع الاخرى، فيمنع العقد حينئذ على كل منهما العقد على الاخرى، والفرض أن نسبته اليهما متساوية، ولا مرجح، وأحدهما لا بعينه يستحيل كونه موضوعا للصحة، فيتعين البطلان.

(و) لكن مع ذلك (روي أنه يتخير أيتهما شاء) وأفتى به الشيخ وأتباعه (والاول أشبه) باصول المذهب وقواعده عند المصنف وغيره من المتأخرين (وفي الرواية ضعف) في السند على ما رواها في الكافي والتهذيب بعلى بن السندي،وهو مجهول، بل وبالارسال، لانه رواها جميل بن دراج عن بعض أصحابه (2) عن أحدهما عليهما السلام ” أنه قال، في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى ” بل وضعف في الدلالة، لاحتمال إرادة الامساك بعقد مستأنف، نحو خبر الحضرمي (3) قلت لابي جعفر عليه السلام: ” رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الاخرى ” المراد منه قطعا التخيير بين إمساك الاولى بالعقد الاولى وبين طلاقها وإمساك الثانية بعقد مستأنف، ولعل هذا هو العمدة لمن عرفت في ضعف القول المذكور، وإلا فجميع ما ذكر لا يصلح معارضا للدليل الجامع لشرائط الحجية، فانه مع فرض ظهور دلالته لا يقدح الضعف في سنده بعد رواية الشيخين له، على أنه رواه في الفقيه بطريق صحيح عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام، وليس متضمنا لما هو مناف للعقل، فان التخيير قد ورد فيمن أسلم عن أزيد من أربع وغيره، فلا مانع من وقوع العقد صحيحا قابلا للتأثير بالاختيار المتعقب له، أو أنه أثر الصحة في إحداهما وله الخيار في التعيين، مثل ملك الصاع من الصبرة وواحد الشيئين

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(2) الوسائل الباب – 25 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 26 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

(جواهر الكلام – ج 24)