جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص382
انقضاء عدتها ” مشيرا بذلك الى صحيح ابن سعيد (1) قال: ” قرأت كتاب رجل الى أبى الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة الى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحل له أن يتزوج أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ” المؤيد بخبر يونس (2) وخبر علي بن أبى حمزة (3) وخبر احمد بن محمد بن عيسى المروى عن نوادره (4) بهذا المضمون الذى مرجعه الى قارئ المكتوب، بل عن نهاية المرام لسيد المدارك أن العمل به متعين، بل في التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدعيا أنه مضمون الصحيح وإن كان هو كما سمعت مطلق بل هو لازم لما سمعته من الشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج.
لكن لا يخفى عليك أولوية حمله على الكراهة، لقصوره عن مقاومة ما عرفت على وجه يصلح للتقييد ولو لاعراض الاصحاب عنه، بل في السرائر هذه الرواية شاذة مخالفة لاصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التصريح عليها إلا أنه مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط سيما في الفروج.
ولو اشتبه السابق ولم يكن ثم ما يشخصه ولو علم التاريخ بناء على الحكم بتأخر المجهول عن المعلوم أقرع في وجه قوي وإن لم أجد من ذكره هنا، نعمفي القواعد ” الاقرب إلزامه بطلاقهما، لان الواجب عليه الامساك بمعروف أو التسريح باحسان، ولم يتمكن من الاول فيتعين عليه الثاني، فإذا امتنع منه ألزمه الحاكم به، كما في كل من وجب عليه أمر فامتنع منه، وللزوم الحرج على المرأتين ” ولعل غير الاقرب احتمال العدم، واحتمال فسخهما، وفسخ الحاكم، وبطلانهما، وحينئذ فلا يكفي في حلية إحداهما طلاق الاخرى، لاحتمال كون الثانية اللاحقة إلا أن يجدد العقد عليها، وكذا لو قال: ” زوجتي منهما طالق ” وإن صح الطلاق، لتعين الزوجة في الواقع وإن لم يعلمها بنفسها المطلق، نعم لو جدد العقد على من يريدها منهما صح، كما هو واضح.
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 27 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1