جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص381
الحل، بل هو أولى من حل نكاح الاخت في عدة الاخرى البائنة الذي لا خلاف فيه لذلك أيضا، كما لا خلاف في الحرمة في العدة الرجعية، لكونها فيها بمنزلة الزوجة، نعم صرح جماعة بالكراهة في الاول حتى تخرج منها، لانها من علاقة الزوجية، ولصحيح زرارة ” سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي أخت امرأته التى بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التى تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، قال: قد وضع الله عزو جل عنه جهالته لذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ” الحديث.
المحمول عليها فيها وفي البنت لما عرفت، وهو جيد إن ثبت قصوره عن معارضة العمومات السابقة ولو لاعراض المعظم مع أنه ليس ابتداء نكاح وإلا كانت مخصصة به، كماعن ظاهر الشيخ في النهاية والمحكي عن ابني حمزة والبراج، هذا.
ولا فرق في الحكم المزبور بين الدائم والمنقطع والمختلف كما لا فرق في جواز العقد على إحداهما في عدة البائن للاخرى من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما، فيجوز حينئذ متعة إحدى الاختين، فإذا انقضى أجلها عقد على الاخرى وإن كانت في العدة، وهكذا، لانها من عدة البائن وليس عليه لنفسه عدة، وهو طريق لاحتيال الجمع بين الاختين على الدوام، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الصيقل (2) ” لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين ” المقتصر في الخروج منه على الجمع بينهما في حالة واحدة، بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة الاستمرار الذى لا يكون في غير المتعة، لعدم المحلل فيها، وإلا فلا خصوصية للمتعة.
لكن في النهاية بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الاختين في عدة طلاق البائن قال ” وقد روى فيها أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلا بعد
(1) الوسائل الباب – 26 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.