جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص378
الى فرج امرأة وابنتها ” وصحيح ابن مسلم (1) ” من تزوج امرأة فنظر الى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ” وفي كشف اللثام ونحوه أخبار اخر (2).
ومن ذلك قد يقال بحرمة الربيبة ولو حرة بالعقد على أمها الامة، بل والحرة مع النظر واللمس المذكورين، على أن يكون المراد من النصوص سيما مرسل يونس أن كل مصاهرة يعتبر في نشرها الحرمة الدخول، يقوم النظر واللمس المذكوران مقامه، من غير فرق بين الامة والحرة، إلا أنه لما كان ذلك معتبرا في المملوكة دون الحرة التى ثبتت مصاهرتها بالعقد إلا في الربيبة منها استفاضت الرواية في الامة دونها، ومن هنا أطلق في مرسل يونس، بل ربما زاد بعضهم فيما حكي عنه، فخرج بناء على تحقق حكم المصاهرة بالزنا السابق أن النظر واللمس المذكورين إذا حصلا في الاجنبية نشرا حكم المصاهرة كالزنا، مدعيا ظهور النصوص المزبورة في كونهما يقومان مقام الجماع وأنهما مثله، مؤيدا له بالنبويين المزبورين، إلا أنه قول غير معروف القائل كما اعترف به في المسالك، نعم ظاهر المحكي عن الخلاف بل معقد اجماعه فيه تحقق المصاهرة فيهما لو وقعاحلالا أو شبهة إلا إذا كانا محرمين، وإن كانا معا ضعيفين، ضرورة ظهور النصوص التي سمعتها في قيامهما مقام الدخول في تحقق المصاهرة متممين بسبب المصاهرة كالملك للامة والعقد على الام لا مطلقا، بل لو وقعا من المالك للامة محرمين كما لو كانت مزوجة لم يثبتا مصاهرة للاصل بعد ظهور النصوص فيما لا يشمل ذلك.
بل المعروف بين الاصحاب قصرهما على خصوص الامة المملوكة دون الربيبة التي هي بنت الامة المعقود عليها وإن كانت مملوكة فضلا عن الربيبة
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 وفيه ” فنظر الى بعض جسدها أيتزوج ” الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 280 الرقم 1187 والاستبصار ج 3 ص 162 الرقم 590 كالجواهر.
(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.