جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص377
لكن لم يعاملها معاملة الامة التى يراد استفراشها بالتجريد والتقبيل، ولمس البواطن ونحو ذلك مما رمز إليه عليه السلام بقوله تارة ” جماع ” أو ” كالجماع ” واخرى بالمباشرة ظاهرة وباطنة كمس الفرجين، وثالثة بالجماع داخل وخارج إلى غير ذلك مما هو ظاهر فيما لا يشمل المفروض، كظهوره فيما لا يشمل تجريدها ولمسها ولو للباطن للتداوي أو نحوه وإن تلذذ.
فما عساه يظهر من بعضهم من الميل الى النشر بالنظر الى الوجه والكفين بشهوة فضلا عن لمسهما مدعيا أنه الظاهر من كلمات الاصحاب في غير محله وإن أو همته بعض العبارات.
نعم لا يبعد القول بالنشر بالتجريد واللمس لباطن الجسد، ووضع البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ، بل كان منه لارادة إثارة الشهوةوتحريك العضو، عملا بإطلاق الادلة الذى لا ينافيه المفهوم في بعض النصوص السابقة بعد معلومية إرادة إخراج مثل السابق ونحوه مما لم يرد به المعاملة معاملة المتخذة فراشا منه، بل يمكن عدم إرادة المفهوم فيه.
كما أنه لا يبعد القول بالنشر فيما ينشر من ذلك بالنسبة الى أم المنظورة وبنتها وفاقا للمحكي عن أبي علي والشيخ، بل عن الثاني منهما دعوى الاجماع عليه، بل وغير ذلك من أحكام المصاهرة، لظهور النصوص المزبورة في قيام ذلك مقام الجماع في ترتب الاحكام، وحينئذ لا فرق في الحكم بين الاب وإن علا والابن وإن نزل، بل لعل إجماع الشيخ يرشد إلى إرادة الاصحاب المثال من ذكر الولد والوالد كما هو غير بعيد إرادته في النصوص، ولعله هو الوجه في الاقتصار على الولد في الاكثر منها، بل قد يشهد بذلك مضافا الى ما عرفت النبوى (1) ” من كشف قناع امرأة حرم عليه امها وابنتها ” والاخر (2) ” لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر
(1) المستدرك الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.
(2) المستدرك الباب – 18 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.