جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص372
فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ” وخبر زرارة (1) السابق المشتمل على حصر الافساد بالوطء الحلال دون الحرام.
إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت سندا وعددا وعاملا ودلالة، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع، أو به ولكن بعد التزويج، أو التقية، وهو أحسن المحامل، وذلك لان هذا الخبر كما يظهر من الانتصار والغنية وغيرهما نبوي (2) أي ” لا يفسد الحرام الحلال ” وأنه من رواياتهم عنه صلى الله عليه واله وهو صحيح، لكنهم لم يفهموا المراد منه، فظنوا أن المراد منه ما يشمل الحلال تقديرا، وهو ليس كذلك، ضرورة أن الصور ثلاثة: (أحدها) أن يقع الوطء الحرام متعقبا للوطء الحلال بالعقد أو الملكولا ريب في كون ذلك من أفراده.
(ثانيها) أن يقع بين العقد والوطء، وقد عرفت أن ابن الجنيد يقول بالنشر فيه، للموثق الذى سمعت، ولدعوى كون المراد أن الوطء الحرام لا يفسد وطء الحلال، ولولا دعوى الاجماع بخلافه ونفى الخلاف في محكي البيان عنه لكان له وجه، لان النصوص جميعها أو أكثرها مطلقة قابلة للتقييد بالموثق المزبور، إلا أنه لما لم يكن صريحا في ذلك وإمكان دعوى الاندراج تحت ” إن الحرام لا يفسد الحلال ” ضرورة فعلية الحل فيه بعد العقد، وعدم وقوعه لا ينافي صدق الحلية عليه فعلا بعد حصولها بسببها المخصوص كان الاوجه خلافه، نعم هو متجه في مثل الملك الذى هو ليس سببا خاصا للوطء، ولذا لم تحرم مملوكة الولد على الوالد وبالعكس، بخلاف معقودتهما، ومن هنا كان التحقيق نشر الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الاخر قبل وطئه لها عليه كما عرفت، ولا ينافيه النبوى المزبور (3).
(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
(2) سنن الدارقطني ج 3 ص 267 (كتاب النكاح باب المهر الرقم 87) وفيه ” لا يفسد الحلال الحرام “.
(3) سنن الدارقطني ج 3 ص 267 (كتاب النكاح باب المهر الرقم 87).